العلامة المجلسي

207

بحار الأنوار

16 - الهداية قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أول ما تبدأ به من تركة الميت الكفن ثم الدين ثم الوصية والميراث ( 1 ) . 17 - وقال الصادق عليه السلام الوصية حق على كل مسلم ، ويستحب أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث بشئ قل أو كثر ، ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية ( 2 ) . 18 - وقال : ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث وإذا أوصى ( بجزء من ماله فالجزء واحد من سبعة لقول الله تعالى " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وقد روي أن الجزء واحد من عشرة لقول الله عز وجل " ثم اجعل على كل جبل منهن جزء " وكانت الجبال عشرة . فإذا أوصي بسهم من ماله أو بشئ من ماله فهو واحد من ستة ، فإذا أوصى بمال كثير فالكثير ثمانون وما زاد لقول الله عز وجل " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت ثمانين موطنا ( 3 ) . 19 - وسئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وعن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام قال : هي للذي أوصى له بها وبما فيها إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة فيها شئ ، وسئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال فقال : الصندوق بما فيه له . وسئل عن رجل أوصى بمال في سبيل الله قال : فهو لشيعتنا ، وروي أنه قال : اصرفه في الحج فاني لا أعرف سبيلا من سبيله أفضل من الحج ( 4 ) . 20 - وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بسيف كان فيه حلية فقال له

--> ( 1 ) الهداية ص 81 . ( 2 ) الهداية ص 81 . ( 3 ) الهداية وما بين القوسين سقط من مطبوعة ( الكمباني ) وأضفناه من المصدر .